Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 578

  1. كتاب الجزية
  2. حكم من نصارى بني تغلب بالنسبة للجزية والزكاة ونحوها

ذمة مولاه، اهـ.

والمسلم لا يجب عليه جزية، فكذلك مولاه، ويجتمع من النقلين على هذا ثلاث روايات.

وقول الخرقي: لزمته الجزية لما يستقبل، أي: لما بقي من الحول الذي عتق فيه بالقسط، ثم لما بعده. وظاهر كلامه أنه لا يحتاج إلى عقد ذمة، بل يتبع أهل الذمة في ذلك، وهذا هو المشهور، وللقاضي في موضع أنه يخير بين التزام العقد، وبين أن يرد إلى مأمنه، فإن اختار الذمة عقدت له، وإلا ألحق بمأمنه.

- وحكم الصبي يبلغ، أو المجنون يفيق، أو الفقير يوسر في أثناء الحول، حكم العبد يعتق على ما مر، إلا أنه لا خلاف فيما أعلمه أنهم لا يقرون بغير جزية.

[حكم من نصارى بني تغلب بالنسبة للجزية والزكاة ونحوها]

قال: ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب.

ش: «تغلب» : علم منقول من تغلب مضارع غلبت، لا ينصرف للعلمية ووزن الفعل، وبنو تغلب هم بنو تغلب بن وائل، من العرب، من ربيعة بن نزار.

٣٤٧٨ - انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية، فدعاهم عمر ﵁ إلى أداء الجزية فأبوا وأنفوا، وقالوا: نحن عرب،

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 578 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.