Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 588

  1. كتاب الجزية
  2. أخذ العشور من أهل الذمة

وقال أبو محمد: إن الأقيس أن يجب عليهم ضعف ما على المسلمين، لا ضعف ما على أهل الذمة، كما في بقية أموالهم. قال: وهو ظاهر كلام الخرقي، لقوله: مثلي ما يؤخذ من المسلمين، ومقتضى حديث لاحق بن حميد.

قال: وإذا دخل إلينا منهم تاجر حربي بأمان أخذ منه العشر.

٣٤٨٩ - ش: لأن في حديثه عن عمر ﵁ أنه بعث مصدقا، وأمره أن يأخذ من المسلمين من كل أربعين درهما درهما، ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما درهما، ومن أهل الحرب من كل عشرة واحدا.

٣٤٩٠ - وعلى ذلك يحمل ما روى السائب بن يزيد قال: كنت عاملا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود، في زمن عمر بن الخطاب ﵁ فكنا نأخذ من النبط العشر. رواه مالك في الموطأ.

٣٤٩١ - وقال: سألت ابن شهاب على أي وجه كان يأخذ عمر ﵁ من النبط العشر؟ فقال: كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية، فألزمهم ذلك عمر ﵁ وقول الخرقي: أخذ منه العشر، ولم يقل في

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 588 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.