Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 616

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. حكم الصيد بالكلب الأسود

الصحيحة تخالفه، اهـ، والله أعلم.

[حكم الصيد بالكلب الأسود]

قال: ولا يؤكل ما صيد بالكلب الأسود إذا كان بهيما، لأنه شيطان.

ش: قد ذكر الخرقي ﵀ الحكم وأشار إلى دليله وهو أنه شيطان، والشيطان آلة محرمة، وإباحة الصيد المقتول رخصة، والرخصة لا تباح بمحرم.

٣٥١٣ - ودليل كونه شيطانا ما «روى جابر ﵁ قال: أمرنا رسول الله ﷺ بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى رسول الله ﷺ عن قتلها، وقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي الطفيتين، فإنه شيطان» » . رواه أحمد ومسلم.

٣٥١٤ - وعن عبد الله بن مغفل ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم» . رواه الخمسة وصححه الترمذي، ثم إنه مأمور بقتله، وإذا يحرم

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 616 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.