الصحيحة تخالفه، اهـ، والله أعلم.
[حكم الصيد بالكلب الأسود]
قال: ولا يؤكل ما صيد بالكلب الأسود إذا كان بهيما، لأنه شيطان.
ش: قد ذكر الخرقي ﵀ الحكم وأشار إلى دليله وهو أنه شيطان، والشيطان آلة محرمة، وإباحة الصيد المقتول رخصة، والرخصة لا تباح بمحرم.
٣٥١٣ - ودليل كونه شيطانا ما «روى جابر ﵁ قال: أمرنا رسول الله ﷺ بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى رسول الله ﷺ عن قتلها، وقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي الطفيتين، فإنه شيطان» » . رواه أحمد ومسلم.
٣٥١٤ - وعن عبد الله بن مغفل ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم» . رواه الخمسة وصححه الترمذي، ثم إنه مأمور بقتله، وإذا يحرم