Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 481

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. وقت صلاة الصبح

٣٦٥ - وقد روي عن جابر [﵁] قال: قال رسول الله ﷺ «الفجر فجران، فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاة، ولا يحرم الطعام، [وأما الذي يذهب مستطيلا في الأفق فإنه يحل الصلاة، ويحرم الطعام] » رواه البيهقي وقال: الأصح إرساله.

(تنبيه) : السرحان الذئب، والله أعلم.

[وقت صلاة الصبح]

قال: فإذا طلع الفجر الثاني وجبت [صلاة] الصبح.

ش: هذا إجماع ولله الحمد، والنصوص شاهدة بذلك.

(تنبيه) : الفجر هو انصداع البياض من المشرق، سمي بذلك لانفجاره، أي لظهوره وخروجه كما ينفجر النهر، والله أعلم.

قال: وآخره إذا طلعت الشمس.

ش: قد حكى ابن المنذر ما يدل على أن هذا إجماع أيضا، وفي حديث عبد الله بن عمرو الذي رواه مسلم وغيره عن النبي ﷺ أنه قال: «وقت الفجر ما لم تطلع الشمس» .

ومقتضى كلام الخرقي [﵀] أن جميع وقتها وقت اختيار، كما في المغرب، والظهر، وهو المذهب، وجعل

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 1، ص 481 (SanadKitab #21743, hlm. urut 371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.