Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 643

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. حكم أكل ما قتل بالبندق والحجر

إجماع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على ذلك. وظاهر كلامه أيضا أن عربي أهل الكتاب كغيره، وهو إحدى الروايتين. واختيار أبي محمد، تمسكا بعموم الكتاب.

(والرواية الثانية) - وهي المختارة للقاضي وأصحابه - لا تباح ذبيحة نصارى العرب، ومنهم من يحكي الخلاف في بعض العرب، وقد تقدمت هذه المسألة في النكاح. وظاهر كلامه أيضا أن العبرة بالذابح لا بأبويه، إلا أنه قد نص في النكاح على أن من أحد أبويه غير كتابي لا تؤكل ذبيحته، ولا تنكح نساؤه، وقد تقدم الكلام على ذلك، والله أعلم.

[حكم أكل ما قتل بالبندق والحجر]

قال: ولا يأكل ما قتل بالبندق ولا الحجر لأنه موقوذة.

ش: وكذلك ما في معنى البندق والحجر مما ليس بمحدد، كالعصا والشبكة والفخ ونحو ذلك، والأصل في ذلك آية المائدة: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣]- إلى قوله - ﴿وَالْمَوْقُوذَةُ﴾ [المائدة: ٣] ، مع القياس على المعراض.

٣٥٢٧ - وقد قال ابن عمر ﵄ في المقتولة بالبندق: تلك الموقوذة.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 643 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.