Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 649

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. ذكاة المقدور عليه من الصيد والأنعام

على نهي الكراهة، لأنه إذا مات رسب، فإذا انتن طفا فكره لنتنه لا لتحريمه.

٣٥٣٥ - قلت: وقد جاء عن ابن عباس ﵄ نحو هذا، فقال في قَوْله تَعَالَى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ [المائدة: ٩٦] . طعامه ميتته إلا ما قذرت منها. ذكره البخاري في صحيحه، وكلام أحمد السابق محتمل الكراهة وعدمها، والله أعلم.

[ذكاة المقدور عليه من الصيد والأنعام]

قال: وذكاة المقدور عليه من الصيد والأنعام في الحلق واللبة.

ش: قد تقدم حكم غير المقدور عليه منهما، أما المقدور عليه منهما فإن ذكاته في الحلق واللبة والذكاة هي الذبح والنحر، فالذبح في الحلق، والنحر في اللبة، وهي الوهدة التي في أصل العنق والصدر، وهذا والله أعلم إجماع.

٣٥٣٦ - وقد شهد له ما روى الدارقطني عن أبي هريرة ﵁ قال: «بعث رسول الله ﷺ: بديل بن الورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى: «ألا إن الذكاة في الحلق واللبة، ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق، وأيام منى

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 649 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.