Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 653

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. ذكاة المقدور عليه من الصيد والأنعام

٣٥٤١ - وفي الصحيح «أن رسول الله ﷺ نحر بدنه، وضحى بكبشين أقرنين ذبحهما بيده» .

قال: فإن ذبح ما ينحر، أو نحر ما يذبح فجائز.

٣٥٤٢ - ش: هذا هو المذهب المعروف لما في الصحيحين «من حديث أسماء ﵂ قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله ﷺ: فأكلناه.» متفق عليه. والظاهر أن مثل هدا لا يخفى على النبي ﷺ ثم حكايتها ذلك تدل على أن هذا كان أمرا مشتهرا بينهم.

قال: وإذا ذبح فأتت على المقاتل فلم تخرج الروح حتى وقعت في الماء، أو وطئ عليها شيء لم تؤكل.

ش: هذه المسألة نظير مسألة ما إذا رمى الصيد فوقع في ماء، أو تردى من جبل، والكلام فيها كالكلام ثم نقلا ودليلا، ولا بد أن يلحظ أن الماء والوطء يقتل مثله غالبا، وقد تقدم نحو ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 653 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.