Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 483

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. وقت صلاة الصبح

٣٦٦ - لما في مسلم عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها كلها» .

ومقتضى كلام الخرقي [﵀] أن صلاة الصبح لا تبطل بطلوع الشمس وهو فيها، وهو كذلك، لما تقدم، وفي البخاري عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إذا أدرك أحدكم [أول سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، فليتم صلاته، وإن أدرك] أول سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس؛ فليتم صلاته» .

٣٦٧ - وعنه أيضا أن رسول الله ﷺ قال: «من صلى من صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فطلعت؛ فليصل إليها أخرى» رواه أحمد، والبيهقي، والله أعلم.

قال: [وهذا] مع الضرورة.

ش: ظاهر هذا أن هذا الإدراك أيضا مختص بمن له ضرورة، كما تقدم في العصر، وكذلك قال ابن أبي موسى. ولا يتمشى التأويل الذي تأولناه في العصر بأن جواز التأخير مختص بوقت

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 1، ص 483 (SanadKitab #21743, hlm. urut 373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.