Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 665

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. ذبيحة الجنب

مرجح، (فقد يقال) بترجيح عموم الكتاب لقوته، ولهذا قيل: إن عموم الكتاب لا يتخصص بالسنة، وبما تقدم من حديث جابر ﵁: «وما مات فيه وطفا فلا تقربوه» .

» ٣٥٥٣ - وبما روي عن علي ﵁ أنه قال: ما طفا من صيد البحر فلا تأكله.

(وقد يقال) بترجيح عموم السنة، لأن عموم الكتاب قد دخله التخصيص ولا بد، بخلاف عموم السنة فإنه قد شك في تخصيصه، والأصل عدم التخصيص، وبما تقدم من قول أبي بكر ﵁: الطافي حلال.

٣٥٥٤ - وقول عمر ﵁ في قوله سبحانه: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ [المائدة: ٩٦] ، قال: صيده ما أصيد، وطعامه ما رمى به. وهذا تفسير من عمر ﵁ وإذا يكون مخصصا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣] ، وتكون السنة عاضدة لهذا التفسير، وما روي عن علي

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 665 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.