Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 672

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. المحرم من الحيوان

شيئا أو أباحه، وقال: طلبت دليل الشرع فلم أجد، فبقيت على حكم الأصل من حظر أو إباحة، فهل يصح ذلك أم لا؟ وكذلك من كان في برية لا يعرف شيئا من الشرعيات، وهناك فواكه وأطعمة، فهل تكون في حقه على الإباحة أو الحظر؟ وبسط ذلك يحتاج إلى طول. إذا علم هذا فمن السمتخبثات: الحشرات، كالديدان، وبنات وردان، والخنافس، والفأر، والأوزاغ، والجراذين، والعقارب، والحيات، ونحو ذلك، وكذلك القنفذ.

٣٥٥٨ - لما في السنن من حديث أبي هريرة ﵁ قال: «ذكر القنفذ لرسول الله ﷺ فقال: «هو خبيثة من الخبائث» » .

[المحرم من الحيوان]

قال: وبسنة رسول الله ﷺ الحمر الأهلية.

ش: أي: والمحرم من الحيوان بسنة رسول الله ﷺ أشياء منها الحمر الأهلية.

٣٥٥٩ - وذلك لما روى البراء بن عازب ﵁ قال:

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 672 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.