Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 674

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. المحرم من الحيوان

قال: وكل ذي ناب من السباع.

ش: أي: ومن المحرم بسنة رسول الله ﷺ كل ذي ناب من السباع.

٣٥٦٢ - وذلك لما روى أبو ثعلبة الخشني ﵁ «أن رسول الله ﷺ نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع» . رواه الجماعة.

٣٥٦٣ - وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «كل ذي ناب من السباع حرام» . رواه مسلم وغيره، وهذا نص في أن المراد بالنهي: التحريم، كما هو ظاهره، ولا يعارض هذا قَوْله تَعَالَى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ [الأنعام: ١٤٥] ، الآية، لأن سورة الأنعام مكية نزلت قبل الهجرة، وكان القصد بالآية الكريمة الرد على الجاهلية في تحريمهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، ولم

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 674 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.