وسواء أكل من المعلق أو من المتساقط، وهذه ظاهر كلام الخرقي، واختيار القاضي وغيره، قال القاضي في خلافه الصغير: اختاره عامة أصحابنا. وقال أبو الخطاب في هدايته: عامة شيوخنا.
٣٥٦٨ - وذلك لما روي عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: «من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة» . رواه الترمذي وابن ماجه.
٣٥٦٩ - وعن عبد الله بن عمرو، ﵄، قال: «سئل رسول الله ﷺ عن الرجل يدخل الحائط فقال: «يأكل غير متخذ خبنة» . رواه أحمد، (وعنه) : لا يحل له ذلك مطلقا إلا بإذن المالك. حكاها ابن عقيل في التذكرة.
٣٥٧٠ - لعموم: « «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام» . متفق عليه.