Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 692

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. حكم أكل الضب والضبع والثعلب

عوضه، وهي عبارة المغني، لشمولها المثلي والمتقوم.

[حكم أكل الضب والضبع والثعلب]

قال: ولا بأس بأكل الضب.

٣٥٧٩ - ش: لما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر ﵄ «أن رسول الله ﷺ سئل عن الضب فقال: «لا آكله ولا أحرمه» . وفي رواية لمسلم أنه ﷺ قال: «كلوه فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي» .

٣٥٨٠ - وقال أبو سعيد ﵁ كنا معشر أصحاب محمد ﷺ لأن يهدى إلى أحدنا ضب أحب إليه من دجاجة.

قال: والضبع.

٣٥٨١ - ش: لما روي «عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمار قال: قلت لجابر: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: آكلها؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله ﷺ؟ قال: نعم» .

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 692 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.