عوضه، وهي عبارة المغني، لشمولها المثلي والمتقوم.
[حكم أكل الضب والضبع والثعلب]
قال: ولا بأس بأكل الضب.
٣٥٧٩ - ش: لما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر ﵄ «أن رسول الله ﷺ سئل عن الضب فقال: «لا آكله ولا أحرمه» . وفي رواية لمسلم أنه ﷺ قال: «كلوه فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي» .
٣٥٨٠ - وقال أبو سعيد ﵁ كنا معشر أصحاب محمد ﷺ لأن يهدى إلى أحدنا ضب أحب إليه من دجاجة.
قال: والضبع.
٣٥٨١ - ش: لما روي «عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمار قال: قلت لجابر: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: آكلها؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله ﷺ؟ قال: نعم» .