Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 694

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. حكم أكل الضب والضبع والثعلب

إشارة إلى أنه لا يجوز التداوي بمحرم، ولا ريب في ذلك عندنا.

٣٥٨٢ - لما روى أبو الدرداء ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله تعالى أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام» . رواه أبو داود.

٣٥٨٣ - وعن وائل بن حجر، «أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي ﷺ عن الخمر فنهاه عنها، فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: «إنه ليس بدواء ولكنه داء» . رواه مسلم وغيره.

٣٥٨٤ - وقال ابن مسعود ﵁ في المسكر: إن الله

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 694 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.