Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 696

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. حكم ما كان مأواه البحر وهو يعيش في البر فمات

على ذلك في شرح الكتاب، والله أعلم.

[حكم ما كان مأواه البحر وهو يعيش في البر فمات]

قال: وما كان مأواه البحر وهو يعيش في البر، لم يؤكل إذا مات في بر أو بحر.

ش: وذلك ككلب الماء وطيره والسلحفاة ونحو ذلك، لأنه حيوان له نفس سائلة، يعيش في البر، فأشبه بهيمة الأنعام، ولمفهوم: «أحل لنا ميتتان» ، وسيأتي، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، واختيار عامة الأصحاب.

(والرواية الثانية) - وعن بعض الأصحاب أنه صححها - أنه يحل ميتة كل بحري، لقول النبي ﷺ في البحر: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته» . وهو حديث صحيح، تقدم الكلام عليه في أول الكتاب، قال أحمد: هذا خير من مائة حديث. وهو شامل لكل ما مات في البحر.

٣٥٨٥ - وعن شريح من أصحاب النبي ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله ذبح ما في البحر لبني آدم» . رواه الدارقطني، وذكره البخاري عن شريح موقوفا.

٣٥٨٦ - وعن أبي بكر الصديق ﵁ قال: كل ما في

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 696 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.