Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 703

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. وقوع النجاسة في مائع كالدهن وما أشبهه

٣٥٩٢ - ولهذا منع أحمد ﵀ من دهن الجلود به، وعجب من قول ابن عمر ﵄ أنه تدهن به الجلود.

قال: ولم يحل أكله.

ش: هذا مما لا ريب فيه؛ لأن النجس خبيث، والله ﷾ قد حرم الخبائث، ولهذا قال النبي ﷺ: «فلا تقربوه» ، والله أعلم.

قال: ولا ثمنه.

ش: هذا هو المذهب المشهور، والمجزوم به عند عامة الأصحاب.

٣٥٩٣ - لما في الصحيح أن النبي ﷺ قال: «لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها فأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه» .

(وعن أحمد) رواية أخرى: أنه يجوز بيعه لكافر يعلم بنجاسته، نظرا لاعتقاد الكافر حله.

٣٥٩٤ - واعتمادا على أن ذلك روي عن أبي موسى الأشعري، وخرج أبو الخطاب في الهداية - ومن تبعه كصاحب التلخيص وأبي محمد وغيرهما - قولا بجواز بيعه مطلقا من رواية الاستصباح به، لأنه إذا منتفع به، وضعف لأن

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 703 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.