Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 7, halaman 7

  1. كتاب الأضاحي
  2. حكم الأضحية

له في ذلك اليوم ما جرت عادة أمثاله بلبسه. قلت: وهذا حسن، ويرجحه أنه قال: للوصي أن يضحي. وما قال: عليه أن يضحي له. كما أن عليه أداء الزكاة عنه.

٣٦٠٤ - وبالجملة استدل للوجوب بما روي عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا» رواه أحمد وابن ماجه.

٣٦٠٥ - وعن مخنف بن سليم، عن النبي ﷺ قال: «يا أيها الناس إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة» رواه أحمد، وأبو داود، وقال: العتيرة منسوخة. وقد ضعفا، أما الأول فقال الترمذي والدارقطني وغيرهما: الصحيح وقفه، وأما الثاني فقال عبد الحق: إسناده ضعيف، ثم على تقدير صحتهما يحملان على تأكيد الاستحباب، جمعا بين الأدلة، وقول الخرقي: سنة لا يستحب تركها. إشعار بتأكيدها.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 7، ص 7 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.