Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 7, halaman 13

  1. كتاب الأضاحي
  2. ما يشترط في الأضحية

[ما يجزئ في الأضحية من الإبل]

قال: والإبل إذا صار لها خمس سنين ودخلت في السادسة.

ش: قال الأصمعي، وأبو زياد الكلابي، وأبو زيد الأنصاري: إذا مضت السنة الخامسة على البعير، ودخل في السادسة، وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني. ويرى أنه يسمى ثنيا لأنه ألقى ثنيته، فظاهر هذا أن أهل اللغة يعتبرون في تسميته ثنيا حين كمال خمس سنين وإلقاء ثنيته، والفقهاء جعلوا الضابط استكمال خمس سنين.

[ما يشترط في الأضحية]

قال: ويجتنب في الضحايا العوراء البين عورها. والعرجاء البين عرجها، والمريضة التي لا يرجى برؤها، والعجفاء التي لا تنقي.

ش: لا إشكال في اجتناب هذه الأربعة في الضحايا، وأنها لا تجزئ.

٣٦١٣ - لما روى البراء بن عازب ﵁ قال: «قال رسول الله ﷺ: «أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 7، ص 13 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.