Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 7, halaman 19

  1. كتاب الأضاحي
  2. ما يشترط في الأضحية

٣٦١٥ - وقد «روي من حديث الحجاج بن أرطأة، عن بعض شيوخه، أن النبي ﷺ سئل أيضحى بالبتراء؟ قال: «لا بأس به» إلا أن هذا منقطع، مع أن الحجاج ضعيف، وقطع صاحب التلخيص بالمنع، وقال: وهي المبتورة الذنب، وظاهر هذا أنها المقطوعة الذنب، وقد قال أبو محمد: إن التي قطع منها عضو كالألية لا يجوز التضحية بها، ومنه أيضا (الخصي) قاله جماعة من الأصحاب منهم الشيخان.

٣٦١٦ - لما روي عن أبي رافع ﵁ قال: «ضحى النبي ﷺ بكبشين أملحين موجوءين خصيين» . وعن عائشة ﵂ نحوه. . . رواه أحمد، والوجاء رض

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 7، ص 19 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.