[الحكم لو أوجب الأضحية سليمة فتعيبت عنده]
قال: ولو أوجبها سليمة فعابت عنده ذبحها وكانت أضحية.
ش: نص أحمد على هذا في رواية صالح.
٣٦١٨ - لما روي «عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: اشتريت كبشا لأضحي به، فعدا الذئب فأخذ الألية، قال: فسألت النبي ﷺ فقال: «ضح به» » . رواه أحمد، وابن ماجه، ويخرج لنا عدم الإجزاء بناء على القول بوجوب