Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 7, halaman 30

  1. كتاب الأضاحي
  2. كيفية تقسيم الأضحية بعد الذبح

قال: ولا يجوز أن يبيعه ولا شيئا منها.

ش: هذا هو المذهب بلا ريب، لما تقدم من حديثي علي والنعمان ﵄ قال أحمد: سبحان الله، كيف يبيعها وقد جعلها لله ﵎! .

وحكى قول النبي ﷺ «لا يعطي في جزارته شيئا منها» (وعن أحمد) رواية أخرى: يجوز بيع الجلد والصدقة بثمنه.

٣٦٢٧ - لأن ذلك يروى عن ابن عمر ﵄ ولأنه إذا كان له منع الفقراء منه رأسا بأن ينتفع به، فلأن يمنعهم من عينه ويدفع ثمنه إليهم أولى، (وعنه ثالثة) يباع بمتاع البيت كالغربال ونحوه، فيكون إبدالا بما يحصل منه مقصودها، كما جاز إبدال الأضحية، (وعنه رابعة) يباع جلد البقرة والبدنة ويتصدق بثمنه، دون الشاة، ولعله اعتمد في ذلك على أثر.

(تنبيه) : حكم جل الأضحية حكم جلدها، قاله أبو

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 7، ص 30 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.