Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 7, halaman 41

  1. كتاب الأضاحي
  2. وقت ذبح الأضحية

الخلاف فيما عدا ليلة النحر، وهذا واضح، لأن الوقت في الذبح إنما يدخل بعد مضي جزء من النهار كما تقدم، اهـ.

فعلى الأولى إن ذبح ليلا لم تجزئه أضحيته، لكن في الواجب يلزمه البدل، وفي التطوع يكون ذبحه ذبح لحم، وعلى الثانية تجزئ لكنه يكره حذارا من الخلاف، والله أعلم.

قال: فإن ذبح قبل ذلك لم تجزئه.

ش: إذا ذبح قبل وقت الذبح، بأن ذبح في اليوم الأول قبل مقدار الصلاة والخطبة، أو مقدار الصلاة على ما تقدم من الخلاف، وفي اليوم الثاني، وكذا الثالث قبل طلوع فجرهما على مختاره لم تجزئه لإيقاع ذلك في غير وقته، أشبه ما لو صلى قبل الوقت، وقد شهد لذلك ما تقدم في حديث أنس ﵁ «من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه» والله أعلم.

قال: ولزمه البدل.

ش: لما تقدم من قول النبي ﷺ «من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى» وفي لفظ «فليعد»

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 7، ص 41 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.