Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 7, halaman 43

  1. كتاب الأضاحي
  2. ذبح الكتابي للأضحية

حكم الأضحية، كالهدي إذا عطب، لا يخرج عن حكم الهدي على رواية، ويكون معنى قوله ﷺ «شاة لحم» أي في فضلها وثوابها خاصة، دون ما يصنع بها.

[ذبح الكتابي للأضحية]

قال: ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم.

ش: لا نزاع في ذلك، لأنها قربة وطاعة، فلا يليها غير أهل القرب، ومقتضى كلام الخرقي أنه يجوز أن يذبحها غير المسلم، ومراده بذلك الكتابي، بدليل ما تقدم له، وقد اختلف عن أحمد في ذلك، (فعنه) - وهو اختيار الخرقي وعامة الأصحاب - يجوز، لأنه يجوز له ذبح غير الأضحية، فجاز له ذبح الأضحية كالمسلم، ولأن الكافر يجوز أن يتولى ما هو قربة للمسلم كبناء المساجد ونحو ذلك، (وعنه) المنع.

٣٦٣٦ - لأن في حديث ابن عباس الطويل «ولا يذبح ضحاياكم إلا طاهر» .

٣٦٣٧ - وقال جابر: لا يذبح النسك إلا مسلم. وحملا على الكراهة التنزيهية، اهـ.

ويشترط أن ينوي المسلم ذلك، ويكون توكيل الذمي في

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 7، ص 43 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.