Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 7, halaman 62

  1. كتاب السبق والرمي
  2. أخذ العوض في المسابقة

قال: ولا يجوز إذا أرسل الفرسان أن يجنب أحدهما إلى فرسه فرسا يحرضه على العدو، ولا يصيح به في وقت سباقه، لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «لا جنب ولا جلب» .

ش: قد ذكر الخرقي ﵀ الحكم وذكر دليله.

٣٦٥٧ - وهو ما روى عمران بن حصين، «عن النبي ﷺ قال: لا جلب ولا جنب يوم الرهان» . رواه أبو داود، والنسائي، وزاد «ولا شغار في الإسلام» وكذلك الترمذي، وزاد «ومن انتهب نهبة فليس منا» .

٣٦٥٨ - وعن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: «لا جلب ولا جنب، ولا شغار في الإسلام» . رواه أحمد، والمعروف في تفسير الحديث ما قاله الخرقي، وفسر القاضي - وكذلك ابن الأثير في جامع الأصول - الجنب بأن يجنب فرسا آخر معه، فإذا قصر المركوب ركب المجنوب،

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 7، ص 62 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.