Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 7, halaman 67

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. أولا: كتاب الأيمان
  3. اليمين المنعقدة
  4. من شرط الحنث في اليمين التذكر

عن يميني» . رواه النسائي.

وقول الخرقي: حلف أن يفعل شيئا فلم يفعله، هذا إذا كانت يمينه مؤقتة ففات الوقت، أو كانت مطلقة ففات وقت الإمكان، وبيان ذلك له محل آخر، والله أعلم.

[من شرط الحنث في اليمين التذكر]

قال: فإن فعله ناسيا فلا شيء عليه إذا كانت اليمين بغير الطلاق والعتاق.

ش: لما قال ﵀ أن من حلف على ترك شيء ففعله فعليه الكفارة، قال: إن هذا مقيد بما إذا فعله ذاكرا ليمينه، أما إذا فعله ناسيا لها - واليمين بغير الطلاق والعتاق فلا شيء عليه، لعموم قول الله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥] .

٣٦٦٤ - وقول النبي ﷺ: «إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه» .

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 7، ص 67 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.