Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 7, halaman 72

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. أولا: كتاب الأيمان
  3. اليمين الغموس

وأيضا فهي يمين غير منعقدة، فلا توجب كفارة كاللغو، وبيان عدم انعقادها أنها لا تقتضي برا، ولا يمكن فيها، واليمين المنعقدة هي التي يمكن فيها البر والحنث.

٣٦٦٩ - وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: «اليمين حنث أو ندم» » فجعل اليمين مترددة بين شيئين الحنث أو الندم، وهذه حنث فقط بل وندم.

(وعن أحمد) رواية أخرى تجب فيها الكفارة، لأنه وجدت منه اليمين والمخالفة مع القصد، فأوجبت الكفارة كالمستقبلة ولأن الكفارة إذا وجبت مع غير الغموس أولى، وجواب هذا قد تقدم، وهو أن هذه لعظمها قصرت الكفارة عن الدخول فيها.

٣٦٧٠ - قال ابن مسعود ﵁: كنا نعد من الأيمان التي لا كفارة فيها اليمين الغموس.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 7، ص 72 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.