٣٦٩٣ - ففي الصحيح أن النبي ﷺ قال: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» .
٣٦٩٤ - وقال: «من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله» .
٣٦٩٥ - وقال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» وإذا كان منهيا عن الحلف بذلك فلا يدخل في الأيمان المشروعة.
واستثنى من ذلك عامة الأصحاب الحلف برسول الله ﷺ فجعلوا الحلف به يمينا مكفرة. ونص عليه أحمد في رواية أبي طالب لأنه أحد شطري الشهادة، فأشبه الحلف بالشطر الآخر وهو اسم الله، وخالفهم أبو محمد نظرا لما تقدم، ولأنه ﷺ مخلوق، فأشبه إبراهيم ﵇ وأورد أبو البركات المذهب عدم وجوب الكفارة، وظاهر نقله أن المسألة على روايتين، وخرج على رواية وجوب الكفارة بجواز الحلف به ﷺ، أما إن لم يجب بالحلف به كفارة فحكمه في الحلف به حكم غيره، هل يكره ذلك، وهو الذي جزم به أبو الخطاب في الهداية، وأبو علي، وابن البنا، وأورده