Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 7, halaman 99

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. أولا: كتاب الأيمان
  3. اليمين المكفرة

والكفارات هنا جنسان، فأشبهتا حد الزنا والسرقة.

قال: ولو حلف بحق القرآن لزمته بكل آية كفارة يمين.

ش: نص أحمد على هذا في رواية حرب وغيره.

٣٦٩٦ - وذلك لما ذكر أبو محمد بن حزم في كتاب الإعراب، قال: وروينا من طريق الحجاج بن منهال، قال: حدثنا أبو الأشهب، عن الحسن، أن رسول الله ﷺ قال: «من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها كفارة يمين صبر، إن شاء بر وإن شاء فجر» وذكر أبو محمد بن قدامة أن الأثرم رواه عن مجاهد، عن رسول الله ﷺ فيحتمل أنه روي من طريقين.

٣٦٩٧ - وهو وإن كان مرسلا، فقد عضده أن ذلك قول ابن مسعود، ولا يعرف عن صحابي غيره خلافه، (وعنه) - وقال أبو محمد: إنه قياس المذهب - يجزئه كفارة واحدة،

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 7، ص 99 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.