Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 498

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. ما يقضي المغمى عليه من الصلوات

٣٨٩ - وما روي «عن رسول الله ﷺ في الرجل يغمى عليه، فيترك الصلاة اليومين والثلاثة، قال: «ليس لشيء من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه في صلاته فيفيق وهو فيها فيصليها» .

ويدخل في كلام الخرقي [﵀] الإغماء بتناول المباح، وهو الصحيح من الوجوه.

«والثاني» : لا قضاء عليه بذلك؛ لاحتمال امتناعه منه، خوفا من مشقة القضاء فتفوت مصلحته.

«والثالث» إن تطاول الإغماء والحال ما تقدم؛ أسقط القضاء قياسا على الجنون، وإلا لم يسقط، ولا إشكال أن زوال العقل بمرض أو سكر لا يسقط القضاء. نعم قيل بسقوط القضاء مع سكر بشرط الإكراه.

وهذا كله على المذهب المقطوع به، من أن المجنون لا قضاء عليه.

٣٩٠ - اعتمادا على قوله ﷺ: «رفع القلم عن ثلاثة» الحديث، أما إن قيل بوجوب القضاء عليه - على رواية حنبل الضعيفة - فإن من تقدم يجب عليه القضاء بلا ريب، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 1، ص 498 (SanadKitab #21743, hlm. urut 388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.