اعتباره إلى رفع الطلاق بالكلية، أشبه ما لو قال: أنت طالق طلقة لا تلزمك. ونحو ذلك.
٣٧١٠ - وعن ابن عباس ﵄: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله. هي طالق. رواه أبو حفص بسنده، وعن أبي بردة نحوه.
٣٧١١ - وعن ابن عمر ﵄، وأبي سعيد ﵁، قالوا: كنا معاشر أصحاب رسول الله ﷺ نرى الاستثناء جائزا في كل شيء إلا في العتاق والطلاق. ذكره أبو