Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 7, halaman 143

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. كتاب الكفارات
  3. الصيام في كفارة اليمين

الثلاثة أصلا ونسبا وعنصرا، لخبثه، وهو نشوءه من ماء الزنا، على أن الكلام في أحكام الدنيا، وليس في الحديث تعرض لذلك، والله أعلم.

[الصيام في كفارة اليمين]

قال: فمن لم يجد من هذه الثلاثة واحدا صام ثلاثة أيام.

ش: إذا لم يجد واحدا من الثلاثة السابقة - وهي الإطعام والكسوة والعتق - بأن لا يجد ذلك أصلا أو وجده وتعذر عليه شراؤه لعدم الثمن، أو لكونه محتاجا إلى ما هو أهم منه، كما هو مفصل في موضعه، فإنه ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام بالإجماع، وشهادة الكتاب والله أعلم.

قال: متتابعة.

ش: قدر الصيام ثلاثة أيام بنص الكتاب والإجماع، وشرطها التتابع على المشهور والمختار للأصحاب من الروايتين.

٣٧٣٠ - نظرا إلى أن ذلك قد ورد في قراءة أبي وعبد الله بن مسعود ﵄ ذكره الإمام أحمد في التفسير

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 7، ص 143 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.