Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 7, halaman 201

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ثانيا: كتاب النذور
  3. أنواع النذر

فيه الوفاء، وما كان نذر معصية فذلك للشيطان ولا وفاء فيه، ويكفره ما يكفر اليمين» . رواه النسائي، وهذا المبين يقضي على ذلك المجمل ويبين أن المراد به: لا وفاء لنذر في معصية الله. وكذلك جاء مصرحا به في مسلم في التي نذرت نحر ناقة النبي ﷺ قال لها: «لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه العبد» .

٣٧٥١ - وقد استشهد ترجمان القرآن لذلك من الكتاب، فعن يحيى بن سعيد، أنه سمع القاسم بن محمد يقول: أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس ﵄ فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني. فقال ابن عباس ﵄: لا تنحري ابنك، وكفري عن يمينك. فقال شيخ عند ابن عباس ﵄: كيف يكون في هذا كفارة؟ فقال ابن عباس ﵄: قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [المجادلة: ٣] ثم جعل فيه من الكفارة ما رأيت. رواه مالك في الموطأ، فعلى هذه الرواية إن لم يفعل ما نذره من

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 7، ص 201 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.