فيه الوفاء، وما كان نذر معصية فذلك للشيطان ولا وفاء فيه، ويكفره ما يكفر اليمين» . رواه النسائي، وهذا المبين يقضي على ذلك المجمل ويبين أن المراد به: لا وفاء لنذر في معصية الله. وكذلك جاء مصرحا به في مسلم في التي نذرت نحر ناقة النبي ﷺ قال لها: «لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه العبد» .
٣٧٥١ - وقد استشهد ترجمان القرآن لذلك من الكتاب، فعن يحيى بن سعيد، أنه سمع القاسم بن محمد يقول: أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس ﵄ فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني. فقال ابن عباس ﵄: لا تنحري ابنك، وكفري عن يمينك. فقال شيخ عند ابن عباس ﵄: كيف يكون في هذا كفارة؟ فقال ابن عباس ﵄: قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [المجادلة: ٣] ثم جعل فيه من الكفارة ما رأيت. رواه مالك في الموطأ، فعلى هذه الرواية إن لم يفعل ما نذره من