٣٧٦٦ - وعلى هذا يحمل عموم ما روت عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» متفق عليه.
٣٧٦٧ - بدليل ما روي عن ابن عباس ﵄ قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم، أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر قضى عنه وليه. رواه أبو داود، فقد فهم من الحديث الأول اختصاص الحكم بالنذر، وأنه لا يتعدى إلى غيره، وقد جاء نحو هذا صريحا عن النبي ﷺ.
٣٧٦٨ - فعن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: «من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا» إلا أن سنده ضعيف، وقال الترمذي: الصحيح أنه عن ابن عمر ﵄ موقوف.