ش: كحج وصدقة، وعتق واعتكاف، ونحو ذلك من القرب.
٣٧٧٠ - وقد جاء عن ابن عباس ﵄ أن «امرأة من جهينة جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: «نعم، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء» رواه البخاري والنسائي بمعناه، وفي رواية لأحمد والبخاري قال: جاء رجل فقال: إن أختي نذرت أن تحج. وهو دليل على الإجزاء من الوارث وغيره، حيث لم يستفسره النبي ﷺ أوارث هو أم لا، فقد ورد النص بالقيام في الصوم والحج خصوصا، وورد في غيرهما عموما.
٣٧٧١ - فعن ابن عباس ﵄ أن «سعد بن عبادة استفتى رسول الله ﷺ فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه؟ فقال رسول الله ﷺ: «اقض عنها» رواه أبو داود والنسائي.