Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 7, halaman 226

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ثانيا: كتاب النذور
  3. قضاء نذر الطاعة عن الميت

ش: كحج وصدقة، وعتق واعتكاف، ونحو ذلك من القرب.

٣٧٧٠ - وقد جاء عن ابن عباس ﵄ أن «امرأة من جهينة جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: «نعم، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء» رواه البخاري والنسائي بمعناه، وفي رواية لأحمد والبخاري قال: جاء رجل فقال: إن أختي نذرت أن تحج. وهو دليل على الإجزاء من الوارث وغيره، حيث لم يستفسره النبي ﷺ أوارث هو أم لا، فقد ورد النص بالقيام في الصوم والحج خصوصا، وورد في غيرهما عموما.

٣٧٧١ - فعن ابن عباس ﵄ أن «سعد بن عبادة استفتى رسول الله ﷺ فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه؟ فقال رسول الله ﷺ: «اقض عنها» رواه أبو داود والنسائي.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 7، ص 226 (SanadKitab #21743, hlm. urut 4000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.