Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 7, halaman 267

  1. كتاب أدب القاضي
  2. اشتراط عدالة الشهود
  3. شهادة الفاسق

متهم بمعصية ولا غيرها.

٣٨٠٦ - ومعنى الخبرة الباطنة كما جاء عن عمر ﵁ أنه أتي بشاهدين فقال: لا أعرفكما، ولا يضركما أن لم أعرفكما، جيئا بمن يعرفكما؛ فأتيا برجل فقال له عمر ﵁: أتعرفهما؟ فقال: نعم. فقال عمر ﵁: صحبتهما في السفر الذي يتبين فيه جواهر الناس؟ قال: لا. قال: عاملتهما في الدراهم والدنانير الذي يقطع فيها الرحم؟ قال: لا. قال: كنت جارا لهما تعرف صباحهما ومساءهما؟ قال: لا. قال يا ابن أخي لست تعرفهما، جيئا بمن يعرفكما.

وظاهر قول الأصحاب أن الحاكم لا يقبل تعديل المعدل حتى يعلم أو يظن أن له خبرة بالمعدل، لما تقدم عن عمر ﵁، وهذا هو أحد احتمالي أبي محمد (والثاني) أن معنى كلام الأصحاب أن

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 7، ص 267 (SanadKitab #21743, hlm. urut 4041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.