Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 517

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان
  3. الصلاة بلا أذان ولا إقامة

وقال حرب: قال إسحاق: مضت السنة من النبي ﷺ أنه ليس على النساء أذان، ولا إقامة في حضر ولا سفر.

(والثانية) : إن أذن وأقمن فلا بأس، وإن لم يفعلن فجائز.

٤١٩ - لما روى الشافعي في مسنده عن عائشة [﵂] أنها كانت تؤذن، وتقيم وتؤم النساء، وتقوم وسطهن.

(والثالثة) : يستحب لهن الإقامة، ويروى عن جابر [﵁] وحيث شرع ذلك للمرأة فإنها تخفض صوتها، وحكم الخنثى مثلها. اهـ.

وقوله: ومن صلى صلاة. يريد [به] نوعا من الصلاة، وهي صلاة الخمس، لأن الأذان لا يشرع لغيرهن، نعم كلام ابن حمدان، كما سيأتي يقتضي مشروعيته للمنذورة، تشبيها لها بالواجب بأصل الشرع، وصرح الشيرازي - وهو ظاهر كلام غيره - أنه لا يشرع لها.

ويسن أن ينادى للعيد، والكسوف، والاستسقاء: «الصلاة جامعة» على المذهب المعروف.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 1، ص 517 (SanadKitab #21743, hlm. urut 407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.