Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 7, halaman 314

  1. كتاب الشهادات
  2. نصاب الشهادة

لقيامهما مقامه فيما تقدم، أو لا نظرا لظاهر الأحاديث، ولأن شهادة المرأتين ضعيفة تَقَوَّتْ بالرجل، وقد عدم ذلك هنا؟ على قولين، المذهب منهما - وبه قطع أبو محمد في المغني - الثاني؛ والله أعلم.

قال: ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال مثل الرضاع، والولادة، والحيض والعدة، وما أشبهها شهادة امرأة عدل.

ش: ما أشبهها كالحمل، وعيوب النساء تحت الثياب ونحو ذلك.

٣٨٣٢ - وذلك لما روي «عن عقبة بن الحارث ﵁ أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما.

قال: فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فأعرض عني، قال: فتنحيت فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: «وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما» فنهاه عنها رواه البخاري وغيره، وفي رواية أخرى «دعها عنك» .

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 7، ص 314 (SanadKitab #21743, hlm. urut 4088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.