Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 529

  1. كتاب الصلاة
  2. باب استقبال القبلة في الصلاة
  3. صلاة التطوع في السفر على الراحلة

يصلي إلا صلاة أمن، لأن الله تعالى شرط لهذه الصلاة الخوف، وهذا ليس بخائف. والله أعلم.

[صلاة التطوع في السفر على الراحلة]

قال: وله أن يتطوع في السفر على الراحلة، على ما وصفنا من صلاة الخوف.

ش: هذه الحال الثانية [التي] لا يشترط لها الاستقبال، وهي التطوع في السفر [في الجملة] بالإجماع.

٤٤١ - وسنده ما روى ابن عمر [﵁] «أن النبي ﷺ كان يسبح على [ظهر] راحلته، حيث كان وجهه، يومئ برأسه» ، وكان ابن عمر يفعله. وفي رواية: وكان يوتر على بعيره. ولمسلم: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. متفق عليه، وقال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥] .

٤٤٢ - قال ابن عمر: نزلت في التطوع في السفر. رواه مسلم وغيره.

إذا تقرر هذا فكلام الخرقي يشمل قصير السفر وطويله، وهو صحيح، لعموم ما تقدم.

وظاهر كلامه اختصاص الحكم بالمسافر، وهو المذهب من الروايتين، لما تقدم من الآية الكريمة. و (قد) قال ابن عمر: إنها في السفر.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 1، ص 529 (SanadKitab #21743, hlm. urut 419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.