Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 7, halaman 435

  1. كتاب العتق
  2. أحكام متفرقة في العتق
  3. الحكم لو كان العبد بين ثلاثة فأعتقوه

قال: وإذا أعتقه الأول وهو معسر، وأعتقه الثاني وهو موسر عتق عليه نصيبه، ونصيب شريكه، وكان له عليه ثلث قيمته، وكان ثلث ولائه للمعتق الأول، وثلثاه للمعتق الثاني.

ش: قد تضمن كلام الخرقي أن عتق المعسر لا يسري لا عليه ولا على غيره، وإنما يعتق ما أعتقه فقط، وهذا هو المشهور من الروايتين، والمجزوم به عند أكثر الأصحاب، لما تقدم من حديث ابن عمر ﵄، وهو أصح وأشهر من غيره.

٣٨٨٩ - وقد روى الدارقطني فيه ورق ما بقي وهذا نص إن ثبت.

٣٨٩٠ - «وعن إسماعيل بن أمية، عن أبيه عن جده، ﵃ قال: كان لهم غلام يقال له طهمان أو ذكوان، فأعتق جده

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 7، ص 435 (SanadKitab #21743, hlm. urut 4209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.