Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 7, halaman 454

  1. كتاب العتق
  2. أحكام متفرقة في العتق
  3. الإعتاق في مرض الموت

مطلقا، ويدل على دخول القرعة في المشتبهات في الجملة قوله سبحانه: ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ [الصافات: ١٤١] وقوله سبحانه: ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾ [آل عمران: ٤٤] ولا يعترض على هذا بأنه منسوخ، لعدم جوازه في شريعتنا، لأنا نقول: دل ذلك على شيئين، مشروعية القرعة مطلقا في الكفالة، وإلقاء واحد من الجماعة في اليم، وامتناع القرعة في دين لا يدل على عدم مشروعية القرعة مطلقا، كيف وقد حصل تواتر معنوي على مشروعيتها، قال أحمد: في القرعة خمس سنن:

٣٨٩٤ - «أقرع بين نسائه، وأقرع بين ستة مملوكين» .

٣٨٩٥ - وقال لرجلين: «استهما.

٣٨٩٦ - وقال: «مثل القائم بحدود الله والمداهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة» .

٣٨٩٧ - وقال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 7، ص 454 (SanadKitab #21743, hlm. urut 4228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.