قال: وولاؤه لمكاتبه.
ش: قد تقدمت هذه المسألة في الولاء، وإنما ذكرها هنا على سبيل التكميل لحكم المسألة استطرادا، والله أعلم.
قال: ويعطى مما كوتب عليه الربع، لقول الله تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ [النور: ٣٣] .
ش: قد ذكر الشيخ ﵀ الحكم ودليله، وهو الأمر، وظاهر الوجوب.
٣٩١٠ - وقد روي عن علي ﵁ أنه قال في تفسير الآية الكريمة: