Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 7, halaman 516

  1. كتاب العتق
  2. أحكام متفرقة في العتق
  3. أحكام المكاتب
  4. بيع المكاتب

مخالفة ابن حزم، لأنه ليس هو من حفظ عنه العلم، والله أعلم.

قال: فإذا أدى صار حرا وولاؤه لمشتريه.

ش: قد تقدم أن مشتريه يقوم مقام البائع، فإذا أدى إليه صار حرا وعتق، وكان ولاؤه له، وقد شهد لذلك قول النبي ﷺ لعائشة ﵂: «ابتاعي وأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق» وإنكار النبي ﷺ على أهلها لما اشترطوا ولاءها، والله أعلم.

قال: فإن لم يبين البائع للمشتري أنه مكاتب كان مخيرا بين أن يرجع بالثمن أو يأخذ ما بينه سليما ومكاتبا.

ش: الكتابة عيب، لمنع المشتري من التصرف في العبد، وانتفاء اكتسابه ومنافعه، فعلى هذا إن بين البائع للمشتري فلا كلام، لأنه دخل على بصيرة، وإن لم يبين له ذلك كان مخيرا بين فسخ البيع والرجوع بالثمن، وبين الإمضاء وأخذ الأرش، وهو قسط ما بين قيمته سليما ومكاتبا، منسوبا إلى الثمن، فإذا قيل إن قيمته مكاتبا أربعون، وغير مكاتب ستون، والثمن تسعون، فقد نقصته الكتابة ثلث قيمته، فيرجع بثلث ثمنه، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 7، ص 516 (SanadKitab #21743, hlm. urut 4290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.