واستثنى ما في بطنها. وقد احتج به أحمد فقال: أذهب إلى حديث ابن عمر ﵄ في العتق، ولا أذهب إليه في البيع.
٣٩٢٠ - ويروى ذلك أيضا عن أبي هريرة ﵁، ولا يعرف لهما مخالف، ويفارق البيع، إذ البيع عقد معاوضة، فاعتبر فيه صفات المعوض، ليعلم هل هو قائم مقام العوض أم لا، والعتق تبرع، لا تتوقف صحته على معرفة صفات المعتق ولهذا لم تنافه الجهالة، وقد حكى أبو محمد عن القاضي أنه خرج صحة استثناء ذلك في العتق، على الروايتين في صحة الاستثناء