Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 7, halaman 523

  1. كتاب العتق
  2. أحكام متفرقة في العتق
  3. أحكام المكاتب
  4. الحكم لو ملك المكاتب أباه أو ذا رحم

واستثنى ما في بطنها. وقد احتج به أحمد فقال: أذهب إلى حديث ابن عمر ﵄ في العتق، ولا أذهب إليه في البيع.

٣٩٢٠ - ويروى ذلك أيضا عن أبي هريرة ﵁، ولا يعرف لهما مخالف، ويفارق البيع، إذ البيع عقد معاوضة، فاعتبر فيه صفات المعوض، ليعلم هل هو قائم مقام العوض أم لا، والعتق تبرع، لا تتوقف صحته على معرفة صفات المعتق ولهذا لم تنافه الجهالة، وقد حكى أبو محمد عن القاضي أنه خرج صحة استثناء ذلك في العتق، على الروايتين في صحة الاستثناء

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 7، ص 523 (SanadKitab #21743, hlm. urut 4297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.