Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 7, halaman 551

  1. كتاب العتق
  2. أحكام متفرقة في العتق
  3. كتاب عتق أمهات الأولاد
  4. أحكام أمهات الأولاد

ش: إذا مات قبل الإسلام عتقت، لأنها أم ولد، وشأن أم الولد العتق بموت سيدها لما تقدم، والله أعلم.

قال: وإذا عتقت أم الولد بموت سيدها فما كان في يدها من شيء فهو لورثة سيدها.

ش: لأن أم الولد كما تقدم حكمها حكم الإماء، إلا ما استثني، فما في يدها من كسب أو غيره فهو لسيدها، فإذا مات وعتقت انتقل ما في يدها لورثة سيدها، كما في يد المدبرة، والله أعلم.

قال: وإذا أوصى لها بما في يدها كان لها إذا احتمله الثلث.

٣٩٣٤ - ش: لما روى الإمام أحمد وسعيد، عن هشيم: حدثنا حميد، عن الحسن، أن عمر بن الخطاب ﵁ أوصى لأمهات أولاده بأربعة ألاف درهم، ولأنها في حال نفوذ

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 7، ص 551 (SanadKitab #21743, hlm. urut 4325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.