الاستمتاع بها واستخدامها، فملك ذلك، كالأمة القن.
٣٩٣٥ - مع أن أحمد ﵀ نقل ذلك عن ابن عمر وابن عباس ﵃، ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة، وهذه المسألة داخلة في عموم قوله: أحكام أمهات الأولاد أحكام الإماء، وإنما نص على ذلك لخلاف العلماء في ذلك، إذ منهم من منع مطلقا، ومنهم من أجازه ومنع الإجبار، وكلا القولين للشافعي ﵀. والله أعلم.
[قذف أم الولد]
قال: ولا حد على من قذفها.
٣٩٣٦ - ش: هذا منصوص أحمد قال: ابن عمر ﵄ يقول: عليه الحد، وأنا لا أجترئ على ذلك، إنما هي أمة،