Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 578

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. الدعاء بين السجدتين

٥٠٨ - وعليه يحمل قول ابن عباس في الإقعاء على القدمين: هو سنة نبيكم ﷺ للاتفاق على أنه لا يستحب في غير هذه الصورة، وقال الآمدي: يجلس على قدميه ولا يلصق إليتيه بالأرض، وزعم أن الأصحاب لا تختلف في ذلك، قال القاضي: ويحتمل أنه يجلس مفترشا، لحديث أبي حميد المتقدم، والله أعلم.

قال: ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى.

ش: لأن في حديث الأعرابي: «وافعل ذلك في صلاتك كلها، حتى تقضيها» ويستثنى من ذلك الافتتاح بالتكبير، لأنه وضع للدخول في الصلاة، وكذلك الاستفتاح.

٥٠٩ - وفي مسلم من حديث أبي هريرة قال: «كان رسول الله ﷺ إذا نهض إلى الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 1، ص 578 (SanadKitab #21743, hlm. urut 467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.