Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 595

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. السلام من أركان الصلاة

بنية الخروج مضيفا إليه نية السلام على الحفظة والمصلين جاز، ولم يستحب، نص عليه، وحكى ابن حامد وجها بالبطلان، وعلى الأول لو ترك نية الخروج، ونوى الحاضرين، بطلت صلاته، وجها واحدا عند ابن حامد، والصحيح عند أبي البركات - وزعم أنه المنصوص -: عدم البطلان، والله أعلم.

قال: والمرأة والرجل في ذلك سواء.

ش: لعموم قوله ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ، وغيره من العمومات. [والله أعلم] .

قال: إلا أن المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود، وتجلس متربعة، أو تسدل رجليها، فتجعلهما في جانب يمينها.

٥٣٥ - ش: روى يزيد بن أبي حبيب، «أن رسول الله ﷺ مر على امرأتين تصليان فقال: «إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل» ، رواه أبو داود في مراسيله.

٥٣٦ - وقال ابن عمر: تقعد المرأة في الصلاة متربعة.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 1، ص 595 (SanadKitab #21743, hlm. urut 484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.