Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 606

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. القراءة في صلاة العشاء

٥٥١ - لما ثبت عنه ﷺ أنه كان يطول الأولى، ويقصر الثانية، ولا اختصاص للظهر بهذا، بل المستحب في جميع الصلوات تطويل الأولى، وتقصير الثانية.

[القراءة في صلاة المغرب]

قال: وفي المغرب بسور آخر المفصل.

٥٥٢ - ش: روي عن (ابن) عمر قال: «كان النبي ﷺ يقرأ في المغرب بـ (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد) » ، رواه ابن ماجه.

[القراءة في صلاة العشاء]

قال: وفي العشاء الآخرة نحو «الشمس وضحاها» ، وما أشبهها.

٥٥٣ - ش: عن بريدة «أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في العشاء بـ (الشمس وضحاها) ، وأشباهها من السور» ، رواه أحمد، والترمذي.

٥٥٤ - و «في الصحيح أنه قال لمعاذ - لما طول في العشاء - «فلولا

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 1، ص 606 (SanadKitab #21743, hlm. urut 495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.