Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 609

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. ستر العورة في الصلاة
  4. عورة الرجل

سيرين: لا أعلمهم يختلفون في ذلك. ثم هل النفي لعدم الاستحباب، أو للكراهة؟ فيه روايتان، أصحهما عند أبي البركات الأول، لأنه ﷺ قد جاء عنه أنه زاد أحيانا على قراءة الفاتحة في الأخريين، والله أعلم.

[ستر العورة في الصلاة]

[عورة الرجل]

قال: ومن كان من الرجال، وعليه ما يستره ما بين سرته وركبته، أجزأه ذلك.

ش: هذا يتضمن أن عورة الرجل ما بين سرته وركبته، وهذا المشهورة، من الروايات، وعليه العامة.

٥٥٧ - لما روي عن علي [﵁] قال: قال رسول الله ﷺ «لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت» ، رواه أبو داود وابن ماجه.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 1، ص 609 (SanadKitab #21743, hlm. urut 498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.