Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 612

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. ستر العورة في الصلاة
  4. عورة الرجل

٥٦٢ - لقوله ﷺ: «لا يطوفن بالبيت عريان» ، متفق عليه، مع تشبيه الطواف بالصلاة.

٥٦٣ - وقوله ﷺ: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» .

٥٦٤ - «وقوله (عليه [الصلاة] والسلام لما سأل: أتصلي المرأة في درع وخمار؟ فقال: «إذا كان واسعا يغطي ظهور قدميها» . ومقتضى كلام الخرقي أنه لا يعفى عن يسير شيء من العورة، وكلامه بعد في عورة المرأة، أصرح من هذا، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، والمشهور والمختار للأصحاب أنه يعفى عن اليسير في جميع الصلاة، كما يعفى عن جميعها في الزمن اليسير.

٥٦٥ - «لما صح عن رسول الله ﷺ أنه قال للنساء: «لا ترفعن

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 1، ص 612 (SanadKitab #21743, hlm. urut 501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.